السيد الخميني
24
زبدة الأحكام
في العشاءين فإذا كان الباقي أقل من أربع ركعات في الحضر أو السفر وجب عليها خصوص العشاء وسقط عنها المغرب . ( مسألة 2 ) يستحب للحائض أن تبدل القطنة ، وتتوضأ وقت كل صلاة ، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة القبلة وذاكرة اللّه تعالى . الاستحاضة دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مر ، وليس لقليله ولا لكثيره حد ، وهي ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة . فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ، وغسل ظاهر فرجها لو تلوث به ، والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها . والثانية أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر أنه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة ( الصبح ) . بل لكل صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى . والثالثة أن يسيل من القطنة إلى الخرقة ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، نعم لو حدثت بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان : للظهرين وللعشاءين ، ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين فقط . ( مسألة 1 ) الجمع بين الصلاتين إنما هو رخصة لا عزيمة . فلو لم تجمع بينهما يجب لكل صلاة غسل ، نعم تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل لو لم ينقطع الدم بعدهما ، كما أنه يجب عليها اختبار حالها لتعلم أنها من أيّ قسم من أقسام الاستحاضة .